إصلاح القضاء الدستوري في سوريا


27 شباط 2016

ميشال شماس

محامي سوري وناشط حقوقي في عدد من الملفات الحقوقية أبرزها: الدفاع عن المعتقلين السياسيين

 يشكل إصلاح القضاء الدستوري في سورية اليوم أهم خطوة على طريق إعادة بناء سورية الجديدة، على اعتبار أن القضاء الدستوري في الدول المتقدمة اليوم يقوم بوظائف متعددة غاية في الأهمية، فهو يساعد على تماسك المنظومة القانونية التي تقوم عليها الدولة، وانتظام عمل سلطات الدولة في القيام بالمهام المنوطة بها، ومنع تعدي السلطات القائمة في الدولة على بعضها وذلك من خلال ممارسة وظيفته الأساسية في الرقابة على دستورية القوانين، كما يساعد في انتظام الحياة السياسية واستقرارها من خلال الرقابة على قوانين الانتخاب والقوانين المتعلقة بتأليف الأحزاب السياسية، وفوق ذلك فإن القضاء الدستوري يحمي شرعية السلطة من خلال النظر بدستورية قانون الانتخاب، وصحة الانتخابات النيابية والرئاسية، كما يحمي الشرعية من خلال منع البرلمان من إصدار قوانين مخالفة للدستور قد تهدد شرعية السلطة نفسها. وليس هذا فحسب فإن القضاء الدستوري يصون الحريات وحقوق الإنسان التي كفلها الدستور..

  لقد انتظر الشعب السوري عشرات السنين كي يحظى بقضاء دستوري مستقل فعلاً، ويملك صلاحيات واسعة ابتداء من فسح المجال أمام المواطنين والأحزاب وهيئات المجتمع المدني الطعن بدستورية القوانين، وليس انتهاء بمحاكمة رئيس الجمهورية، إلا أن أملنا خاب بعد صدور الدستور السوري  لعام 2012 الذي حدد سلفاً الإطار العام  لعمل القضاء الدستوري ممثلا بالمحكمة الدستورية العليا، في المواد 140 وحتى المادة 149 منه، حيث قيدها بجملة من القيود التي تمس باستقلاليتها.. وصدر المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012 الذي قضى بتشكيل  المحكمة الدستورية العليا وفق الإطار الذي حدده دستور2012 والذي كرّس هيمنة واسعة للسلطة التنفيذية على باقي السلطات في البلاد ولاسيما السلطات القضائية، وبالتالي خسر النظام الذي يواجه والبلاد أزمة حادة فرصة إثبات أنه يسعى فعلاً لإجراء تغيير ملموس وجدي في البلاد بما يفتح الطريق أمام حل الأزمة الوطنية التي تعانيها البلاد.

  ومن خلال استعراض مرسوم المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012 يتضح لنا مدى محدودية سلطات المحكمة الدستورية وعدم استقلالها، فبالرغم  من أن المادة الأولى من مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية العليا، اعتبرتها "هيئة قضائية مستقلة"، إلا أن هذا النص لم يكن كافياً لاعتبار المحكمة الدستورية مستقلة فعلاً، فلا يكفي النص لوحده للقول أنها مستقلة فعلاً، ما لم تتوفر الحماية لهذا النص الدستوري من العبث به أو الانتقاص منه أو تعطيله بقوانين ومحاكم استثنائية، دون أن يكون هناك قضاء دستوري يستطيع أن يحمي تلك الحقوق من خلال فرض رقابته على التشريعات والقوانين غير الدستورية ومنعها من الصدور.

  ورئيس الجمهورية هو من يسمي  رئيس وأعضاء المحكمة: ( أ/ تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .. المادة 2/). فأي استقلال بقي إذا كان رئيس الجمهورية من يسمي أعضاء المحكمة رئيس الجمهورية؟

  والأمر نفسه نجده في  المادة 6 التي نصت "يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب اليمين القانونية،  والحال نفسه يتكرر في  المادة 11 من قانون المحكمة التي نصت: "أن يقدم رئيس المحكمة وأعضاؤها استقالتهم من مناصبهم أو إحالتهم للتقاعد إلى رئيس الجمهورية".  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف ستحاكم المحكمة الدستورية العليا رئيس الجمهورية؟ إذا كان رئيس الجمهورية هو الذي يسمي رئيسها وأعضائها ويقيلهم ويحيلهم على التقاعد..!؟.

  وأما (المادة 18 منها فقرة أ و ب)، فقد حصرت حق الطعن بدستورية القوانين برئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس الشعب، ومنذ إنشاء المحكمة لم يمارس مجلس الشعب ولا رئيس الجمهورية دوره في ممارسة حق الطعن.. لكن نفس المادة، الفقرة "هـ" منها سمحت للأفراد بممارسة حق الطعن في حالة واحدة وهي : " وإذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.. "، وهذا الأمر لم يكن مسموحاً به في السابق، لكن بكل الأحوال، المحكمة ليست ملزمة بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية، مما يؤدي إلى حرمان المواطنين من ممارسة دورهم في الطعن بدستورية أي قانون. وإن كنا نفضل هنا منح حق الطعن أيضاً للأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني مباشرة أمام المحكمة.

ونص الدستور السوري في المادة 148 منه على نص غريب قضى "بعدم جواز الطعن بدستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب"، فكيف تستقيم الأمور مع قانون يخالف الدستور، حتى ولو حاز على موافقة الشعب؟ المادة 18 فقرة "و" من مرسوم تشكيل المحكمة.

لماذا التركيز على أهمية إصلاح القضاء الدستوري كمدخل لحل الأزمة التي تعانيها سورية؟

  تنبع أهمية إصلاح القضاء الدستوري في سوريا أولاً: من الحالة المزرية التي وصلت إليها الأمور في سوريا على جميع المستويات، ولاسيما هيمنة السلطة التنفيذية على جميع السلطات الأخرى في البلاد، وبالأخص السلطة القضائية، ما أدى إلى انهيار مبدأ فصل السلطات، وانتشار المحاكم الاستثنائية والقوانين التي تنتهك حقوق الإنسان وحرياته على أوسع نطاق وغياب تام للمحكمة الدستورية التي بقيت عاجزة عن القيام  بدورها في مراقبة دستورية القوانين بسبب محدودية سلطاتها وتبعيتها التامة للسلطة التنفيذية.

 وتنبع أهمية إصلاح القضاء الدستوري ثانيا: من الدور الهام والكبير الذي أصبح يلعبه اليوم القضاء الدستوري في استقرار وتطور الكثير من دول العالم، ولاسيما المتقدمة منها وتعزيز الممارسة الديمقراطية فيها.

   القضاء الدستوري اليوم بات يلعب دور الحامي لتطبيق الفصل بين سلطات الدولة، بعد أن فشل النص في الدستور على مبدأ فصل السلطات عن تنظيم عمل السلطات وعدم اعتداء سلطة على أخرى، ولهذا اتجهت الأنظار إلى  القضاء الدستوري كجهة يمكن أن يعوّل عليها في منع تغوّل سلطة على سلطة أخرى، ومنع أيضاً من طغيان أكثرية على أقلية في البرلمان أو فئة حاكمة على فئة معارضة، من خلال ممارسته للرقابة على دستورية القوانين ينظر في مدى التزام المشرع بمبدأ الفصل بين السلطات، والحفاظ على التوازن بينها واحترام حدود كل سلطة منها.

 وهو اليوم بات يشكل ضمانة التوازن بين المعارضة والأكثرية في البرلمان من خلال إفساح المجال للمعارضة البرلمانية من اللجوء إلى القضاء الدستوري عندما تتجاوز الأكثرية البرلمانية بالتحالف مع الحكومة النصوص الدستورية، بما يشكل ذلك رادعاً للأكثرية واضطرارها إلى التزام بالنصوص الدستورية. ويؤدي ذلك إلى تصحيح التوازن المختل بين المعارضة والأكثرية، كما يحول دون جنوح الأكثرية الحاكمة للهيمنة على الحكم.

والقضاء الدستوري يدعم بقوة مبدأ سيادة القانون، وذلك من خلال تطبيق النصوص الدستورية وإنفاذها تجاه المؤسسات والإدارات العامة، وكذلك المسؤولين، وتأمين الدعم للقضاء العادي بدعم القواعد العادية تجاه الدولة. وهو الأمر الذي يشجع على التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية التي ستطمئن إلى وجود سلطة قضائية فعّالة تحمي حقوق الملكية الخاصة من تسلط المتنفذين.

 والقضاء الدستوري يحمي حكم الأكثرية مع توفير الحماية لحقوق الأقليات والأفراد، لاسيما إذا سمح القضاء الدستوري للأفراد والأقليات برفع شكاويهم ضد انتهاكات الحكومة لحقوقهم المنصوص عليها في الدستور.

والقضاء الدستوري يحمي الدولة من النزعات التي قد تنشأ بين الأحزاب السياسية والحكومة  بصفته المسؤول عن تحديد دستورية جميع القوانين عندما يطرح نفسه كمكان لحل تلك النزاعات والحيلولة دون تحولها إلى نزاعات طويلة قد تعرقل السير المنتظم للسلطات.

والقضاء الدستوري يشكل ضمانة لانتظام الحياة السياسية في الدولة وعدم هيمنة حزب على الحياة السياسية، واستبعاد أحزاب أخرى من خلال الإشراف على قوانين الانتخاب، وعلى العملية الانتخابية والتصديق على نتائجها..

والقضاء الدستوري يشكل أيضاً ضمانة بين الأكثرية الحاكمة والأقلية المعارضة عند تعديل الدستور، بحيث يعمل القضاء الدستوري على منع الأكثرية من إصدار تشريعات تنتقص من حقوق الأقلية.

والقضاء الدستوري يلعب دوراً هاماً ورئيسياً في حماية حقوق الناس وحرياتهم  التي كفلها الدستور من خلال قيامه بمراقبة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات والعمل على التوازن بينها، ومن هنا تأتي أهمية النص في الدستور على الحقوق والحريات، وذلك لتمكين القضاء الدستوري من مراقبة الالتزام بتلك النصوص وبناء قراراته عليها تحقيقاً للعدالة الدستورية، التي هي أساس العدالة على اعتبار أن القضاء يبني أحكامه على القوانين، وإذا كانت القوانين غير عادلة فإن الأحكام التي يصدرها القضاء ستكون أيضاً غير عادلة، وهنا يأتي دور القضاء الدستوري في النظر في عدالة تلك القوانين على ضوء نصوص الدستور والمبادئ الدستورية ليحقق في النهاية العدالة. " 7"

  كما إن القضاء الدستوري بفعل وظيفته الرقابية على دستورية القوانين هو وحده القادر على منع إنشاء محاكم استثنائية، التي يمثل إنشائها اعتداء صارخاً ليس على حرية الإنسان وحقوقه وحسب، بل يمثل اعتداءً أيضاً على اختصاص السلطة القضائية صاحبة الولاية الكاملة والاختصاص الشامل لمختلف المنازعات لأنها تستمد وجودها وكيانها من الدستور الذي أناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات  باعتبار أن تلك المحاكم الاستثنائية واللجان الخاصة لم ينص الدستور على إنشائها، ولا تتوافر فيها الضمانات التي توفرها القوانين العادية وقوانين السلطة القضائية والتي يكفلها الدستور ولا تلتزم مطلقاً بمعايير المحاكمات العادلة.

  وإن استحداث المحاكم الاستثنائية يتم في الأصل لمعالجة ظروف استثنائية في زمن استثنائي يقتضي اتخاذ إجراءات سريعة ومؤقتة، ومن ثم العودة إلى الأصل، أي إلى الوضع العادي وفقاً للقواعد العامة المعمول بها في الظروف الاعتيادية.. هذا الأمر يجري في الدول التي يكون فيها القضاء الدستوري قوياً وكفؤاً.

مقترحات لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

 انطلاقا مما تقدم، نقترح تعديل المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا والمنصوص عليها في الدستور السوري الصادرعام 2012،  وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لعام 2012  تعديلاً يرتكز على الأسس والمبادئ العامة التالية:

  1. المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
  2. تؤلف المحكمة من تسعة أعضاء ينتخبون رئيساً من بينهم، وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها بأكثرية الثلثين، ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها عند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها ويمارس جميع اختصاصاته.
  3. يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الكفاءة والنزاهة والدراية العالية ومستوى عال من الثقافة القانونية، على أن لا تقل سنه عن خمسة وأربعين عاماً. ويتم اختياره من بين الفئات التالية:

‌أ.     من قضاة مجلس الدولة والقضاء العادي الحاليين والسابقين ممن أمضوا في منصب مستشار أو ما يعادلها 25 سنة متصلة على الأقل.

‌ب.   من أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات السورية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ خمسة وعشرين عاماً متصلة على الأقل.

‌ج.    من الأساتذة المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة خمسة وعشرين سنة متصلة على الأقل.

  1. يتم تعيين رئيس وأعضاء المحكمة عن طريق الانتخاب من قبل مجلس الشعب، وذلك من بين ضعف العدد الذي يرشحه مجلس القضاء الأعلى. على أن يتم انتخاب ثلثا أعضاء المحكمة من بين قضاة السلطة القضائية.
  2. يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة اليمين القانونية المنصوص عنها في قانون السلطة القضائية في مجلس الشعب وبحضور رئيس الجمهورية.
  3. مدة العضوية في المحكمة هي تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
  4. تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:

‌أ.     مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو عشرة أعضاء من مجلس الشعب يرفع إليها خلال سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس الشعب على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع القانون بعد تعديله إثر رده من قبل رئيس الجمهورية.

‌ب.   القوانين التي تحيلها إليها المحاكم تبعاً للدفع بعدم دستورية القانون بطلب من أحد خصوم الدعوى.

‌ج.    في الطعون المقدمة من النقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

‌د.     مشاريع القوانين التي يعرضها رئيس مجلس الشعب .

‌ه.     مراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.

‌و.    النظر في المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهورية قبل المصادقة على مشروع قانون الموافقة عليها.

‌ز.    الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

‌ح.    الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي.

‌ط.    تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمراسيم التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.

  1. يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليه.
  2. تعتبر أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

10- ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كائناً لم تكن.

خاتمة:   

وأخيراً، نعيد التأكيد على أنه ما كان للبشرية أن تتقدم خطوات على طريق التقدم الحضاري والمدني لولا التطور المطرد الذي طرأ على الدساتير والقوانين  المنظمة لعلاقة الحاكم بالمحكومين، وعلاقة المحكومين فيما بينهم، وضمان احترام تنفيذ تلك المنظومات مع الحرص على تطويرها بما يحترم كرامة الإنسان وحريته ويحفظ حقوقه الطبيعية والسياسية، من خلال وجود قضاء دستوري مستقل، الذي لم تعد مهمته محصورة اليوم  بالسهر على ضمان احترام القانون للقواعد الدستورية، وإن قيامه بهذه المهمة لا تحجب، ولا يجب أن تحجب  دوره الذي لا يقل أهمية في مراقبة السلطة المكلفة بتطبيق القانون، وهو يمارس اليوم في الكثير من دول العالم  دوراً مهماً يتمثل بإدخال القيم الدستورية، ولاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الذي ينص عليها دستور الدولة، في الممارسة اليومية لمؤسسات الدولة وإداراتها المختلفة بما فيها السلطة القضائية بهدف حماية تلك القيم والحقوق والحريات مما قد يلحق بها من ضرر من تصرفات الهيئات الإدارية والقضائية على حد سواء.

هذا المصنف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي. نسب المصنف : غير تجاري - الترخيص بالمثل 4.0 دولي

تصميم اللوغو : ديما نشاوي
التصميم الرقمي للوغو: هشام أسعد