نحو قانون أحوال شخصية يحترم الإنسان


15 شباط 2016

هوازن خداج

كاتبة سورية تكتب في عدد من الصحف والمواقع الالكترونية حول قضايا المرأة والمواطنة والديمقراطية

منذ تشكل المجتمعات البشرية تم وضع الشرائع والقوانين اللازمة لتنظيم هذه المجتمعات، فالتشريعات الشرقية القديمة، ومنها شريعة حمورابي، سعت إلى وضع القوانين اللازمة لتنظيم المجتمعات عبر نصوصها الناظمة لحياة الأفراد والجماعات، ذكوراً وإناثاً، وصياغتها لمبادئ قيام الأسرة وتوزيع الأدوار والمساواة بين المرأة والرجل في البناء الأسري. ومع تقدم المجتمعات انتكست حالة المساواة بين الأفراد، وفقدت الخلية الأولى "الأسرة" صيغة التشاركية نتيجة تراجع دور المرأة وحقوقها في العديد من دساتير الدول العربية وقوانينها، ويشكل قانون الأحوال الشخصية السوري الذي ينظم حياة الأسرة على صعيد الزواج والطلاق والولاية والحضانة والوصاية والوصية والإرث والنفقة حالة معيقة لأي مجتمع متوازن يقوم على أساس المواطنة والمساواة.

تفترض حياة المواطنين في وطن واحد الخضوع إلى قانون تشريعي موحد، وفي سوريا، التي تعددت فيها الطوائف إلى أربعة عشر طائفة، تنوعت فيها المحاكم  إلى أكثر من خمسة محاكم مختلفة اتخذت شكلاً "طائفياً ومذهبياً وروحياً" يرعى كل منها أبناء طائفة معينة في حقل الأحوال الشخصية، وتختلف موادها بصورة كبيرة، ما يشرّع تعدد الولاءات بتعدد القوانين التي تطبقها طوائفهم عليهم، ويخالف العيش المشترك وحقوق الإنسان الأساسية في الزواج والمواطنة، بالإضافة إلى مخالفة مبدأ دولة القانون الذي يتصل اتصالاً وثيقاً بخضوع كل المواطنين لقانون موحّد يصون كرامة المواطنين ويحفظ حقوقهم ويساوي بينهم، إلا أن هذه المساواة المفترضة تصطدم بمعيقات كثيرة ومتنوعة أهمها قانون الأحوال الشخصية الذي صدر بالمرسوم  التشريعي رقم 59 تاريخ 7-9- 1953، اعتماداً على قانون حقوق العائلة العثماني، وقد تميز باستناده إلى مذاهب دون أخرى، إذ يقوم على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان لقدري باشا، بالإضافة إلى التمييز الصريح ضدّ المرأة في الموادّ المتعلّقة بحقوق الزوج على زوجته وبحقوق الزوجة على زوجها بتبنيه مفهوم الثقافة الذكورية التي تنعدم فيها هوامش المساواة وتفقد المرأة أهليتها وحقها على نفسها وعلى صغارها وعلى وجودها كإنسان مكتمل، فلا يحق لها الشهادة في المحاكم أو الإرث المتساوي مع الرجل، ولا يحق لها منح جنسيتها لأولادها في حال تزوجت من غير السوري.

وإن إلقاء الضوء على ما نُصّ في قوانين الأحوال الشخصية "الشرعية والروحية والمذهبية" المختلفة، والتي تتفاوت بشكل كبير وغير دستوري في مسائل "الإرث والهبة والوصية والنفقة والتعويض والإراءة والطلاق وحرية العمل والسفر..." إلا أنها تتخذ نفس التوجه في بعض نصوصها التعسفية بحق الطفل والمرأة مثلاً:

قانون الحضانة: في العام 2003 بعد مطالبات كثيرة لتعديل سن الحضانة للصبي إلى الخامسة عشر والفتاة إلى سن الزواج، جرى تعديل قانون الحضانة لتنتهي حضانة الأم للصبي في سن 13 وللفتاة في سن 15، وهذا التعديل لا ينطبق على بقية المحاكم الروحية للمسيحيين على تنوعها، والمذهبية الدرزية إذ تنحصر مدة إنهاء الحضانة بين 7 إلى 9 للصبي وبين 9 إلى 11 سنة للفتاة، وهي بجميعها لا تراعي مصلحة الأولاد في تحديد من يولى تربيتهم، ولا تراعي حالتهم النفسية وحاجتهم لوجود الأم لاسيما في أعمار المراهقة، بالإضافة إلى حرمان الأم الحضانة في حال زواجها بينما لا يحرم منها الأب إذا تزوج، ما يشكل إجحافا بحق المرأة المطلّقة في عمر صغير.

الوصاية: ما زالت المرأة السورية بعيدة عن وصاية أولادها رغم توليها لمناصب سياسية واجتماعية عالية، إذ انتقصت كافة التشريعات من أهلية المرأة وحقها في الوصاية على أبنائها، بعد أن أعطت الأب ومن بعده ذكور العائلة حق الوصاية على الأولاد، وفي هذا البند تخضع جميع المحاكم الروحية والمذهبية للمحكمة الشرعية مانحة إياها السلطة المطلقة، وكذلك في مسألة النفقة والولاية وتبني الأولاد رغم وجود نصوص خاصة بذلك لدى هذه الطوائف والمحاكم.

زواج الصغار: رغم أن قانون الأحوال الشخصية اشترط أساساً في أهلية الزواج العقل والبلوغ، وحدد أهلية الزواج للفتى بتمام 18، وللفتاة بتمام 17من العمر، إلا أنه وضع استثناء يطبق في كافة المذاهب والطوائف، ويشترط فيه اكتمال الجسد والبنية الصحية، فبالنسبة للمسلمين يأذن القاضي بزواج الصبي في سن 15 والفتاة في سن 13، بالنسبة للطوائف المسيحية على اختلافها فإن راعي الأبرشية يأذن عند الضرورة بزواج الصبي دون 17 والفتاة دون15، وبالنسبة للطائفة الدرزية يجوز لأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بزواج الصبي في 17 والفتاة التي أكملت 15. هذه الاستثناءات التي تقرّ أن من بلغ 16 رجلا ومن بلغت 13 أو 14 من العمر امرأة، تشكل جريمة بحق الطفولة لعدم مراعاتها النمو العاطفي وتحمل مسؤولية إنشاء الأسرة ومخاطر الحمل والإنجاب عند الصغيرات، وتحول الزواج إلى عبث يمارسه الصغار دون مسؤولية، أو تجارة يتكسّب منها الآباء بتزويج صغيراتهن.

قانون الأحوال الشخصية الذي مازال ساري المفعول رغم مصادره البالغة في القدم، ونصوصه التي تسير خارج العصر من "الطلاق التعسفي، تعدد الزوجات، التهاون في جرائم الشرف، شهادة المرأة، قانون الجنسية، قانون الحضانة، الوصاية، الارث....." يعتبر مخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا، كميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية سيداو التي تتمتع بشموليتها في معالجة قضايا التمييز ضدّ المرأة في ميادين الحياة كافة. ما يجعل الحاجة ماسة لوضع قانون آخر يعتبر الزواج حالة شراكة فعلية لأشخاص مكتملون وقادرون على بناء الأسرة الفاعلة في المجتمع، عبر معالجة كافة المسائل المهينة بحق المرأة والتي تجعلها ملكاً للرجل يتصرف بها ومعها كما يشاء، وتجعل الرجال أولياء وأوصياء على النساء مهما بلغن من القدرة، وينهي حالة الظلم الواقعة على المرأة جراء انجراف الزوج خلف غرائزه واتخاذ حقه الديني المشروط في تعدد الزوجات ذريعة لإشباعها.

إن ردم الفجوات التي يخلّفها القانون الحالي لا يمكن توفرها إلا بوجود قانون مدني، وهذا لا يتنافى مع حرية المعتقد كما يظن البعض، إذ يمكن "اختياريا" إبقاء الزواج خاضعاً للقوانين والمرجعيات الدينية الخاصة بكل طائفة من الطوائف، وفرض التعديلات المناسبة لما ينشأ عن هذا الزواج من آثار كالحضانة والنفقة والمسكن والولاية والوصاية والإرث والوصية وغيرها، إذ يجب أن تعود إلى قانون موحد يطبق على الجميع، مع العلم أن طرح القانون المدني لا يشكل سابقة كبيرة فالشعب التركي وأكثريته من المسلمين يرعاه قانون مدني واحد في مسائل الزواج والطلاق والإرث. والقوانين التونسية الصادرة بالتتابع منذ 1957 في مسائل الزواج والطلاق ووثائق النفوس، هي قوانين موحدة ترعى التونسيين جميعاً على اختلاف الأديان والمذاهب ويطبقها قضاء مدني واحد، وتونس دولة إسلامية تعلن في توطئة دستورها عن تعلقها بتعاليم الإسلام  وأن الإسلام هو دينها، وتنص في قانونها على أن الزواج لا يجوز عقده إلا أمام ضابط الحالة المدنية أو لدى كاتب عدل عملاً بالمادة 18 من قانون الحالة المدنية التونسية. وتعدد الزوجات ممنوع ومعاقب عليه جزائياً، وليس في وثائق الولادة والهوية والزواج ما يدل على اختلاف الدين أو المذهب عملاً بنصوص قانون الحالة المدنية، وهذا يمنع الالتفات إلى هذا الاختلاف في شؤون الحياة والمواطنة، أما من ناحية مساواة  الذكر والأنثى في الحصص الإرثية فقد كان معمولاً بها أبان حكم السلطنة العثمانية في قانون انتقال الأراضي الأميرية الذي يساوي بين الذكر والأنثى في الانتقالات الإرثية.

يسعى القانون المدني بشكل أساسي إلى ثلاث مسائل أولها: مراعاة حقوق الإنسان وتأمين المساواة بتوحيد التشريع لأن المساواة في مظهرها الأول والأكثر واقعيّة هي المساواة أمام القانون والقضاء، عبر صياغة قانون يسري على جميع المواطنين دون أي تفريق، فلا طائفية، ولا تشريعات ومحاكم طائفية، ولا تمييز بسبب الانتماء الطائفي، واختلاف الدين لا يؤلف مانعاً من موانع الزواج، ووثيقة الزواج والولادة والهوية لا تحتوي بيان الدين ولا الطائفة. وثانيها: بناء دولة المواطنة التي لن تقوم لها قائمة إلا عبر استقلال التشريع عن المعتقدات الدينية المختلفة، واستقلال التشريع لا يمثل عداء للأديان إذ يبقى لكل فرد أن يراعي بمحض إرادته أحكام الشرع أو الشريعة في زواجه باختيار زواج ديني وتطبيق الأحكام الدينية في الزواج والطلاق. وثالثها: تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وتتم هذه المساواة بالحقوق العائلية والحق بالثروة وبممارسة المهنة والعمل، فهذا يدعم تطور الأسرة ويحافظ على متانة الروابط الزوجية والعائلية، عبر تقييد الطلاق وإلغاء الطلاق التعسفي وتعدد الزوجات والأفضلية الحتمية للرجل في شؤون العائلة، ما يؤمن الحماية للأسرة التي تعتبر اللبنة الأولى في بناء المجتمع.

المتغيرات التي تعيشها سوريا، وتفشّي الطائفية والمذهبية وانعدام المساواة بين المواطنين تفترض السعي لوجود قانون مدني موحّد يراعي الجميع، ويشكّل حماية لكافة المواطنين واحتراماً لحقهم في المواطنة حتى لو كان بالاشتراك مع قانون ديني اختياري، فهو يمثل حاجة ضرورية وأساسية في بناء قادم ينتشل الإنسان السوري من مستنقع الانتماءات الضيقة الهدّامة، ويضعه على الطريق الصحيح للخروج من النفق المظلم نحو عالم العيش المشترك.

هذا المصنف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي. نسب المصنف : غير تجاري - الترخيص بالمثل 4.0 دولي

تصميم اللوغو : ديما نشاوي
التصميم الرقمي للوغو: هشام أسعد